الشهيد الأول
281
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
المطلب الثاني في الأحكام يحرم في المطلق الوطء حتّى يكفّر ، سواء كان بالإطعام أو غيره .
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 323 ، ح 1332 ، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم ، ح 40 . ( 2 ) سبقتا في ص 279 ، التعليقة 12 ، وص 280 ، التعليقة 1 . ( 3 ) المجادلة ( 58 ) : 2 : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ » . ( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 299 . ( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 709 . ( 6 ) « المقنعة » ص 523 . ( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 404 ، المسألة 61 ، عن المقنع ، ولم نجده في المقنع . ( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 404 ، المسألة 61 . ( 9 ) كسلَّار في « المراسم » ص 160 ، وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 303 . ( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 405 ، المسألة 61 .